ثانياً: القطاعات
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 11
تقسم القطاعات وفقًا لما يأتي: 1- قطاع البيئة والمياه والزراعة، ويشمل (وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وشركة المياه الوطنية(. 2- قطاع النقل، ويشمل)وزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية(. 3- قطاع الطاقة، ويشمل)وزارة الطاقة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة(. 4- قطاع الصناعة والثروة المعدنية، ويشمل)وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والمركز الوطني للتنمية الصناعية(. 5- قطاع العمل والتنمية الاجتماعية)وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية(. 6- قطاع الإسكان)وزارة الإسكان(. 7- قطاع التعليم، ويشمل)وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية(. 8- قطاع الصحة، ويشمل)وزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمستشفيات التخصصية(. 9- قطاع البلديات، ويشمل)وزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمانات(. 10- قطاع الحج والعمرة)وزارة الحج والعمرة(11- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل)وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"(. 12- قطاع الإعلام، ويشمل)وزارة الإعلام، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ووكالة الأنباء السعودية(. 13- قطاع الرياضة)وزارة الرياضة).