الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)

حادي عشر: العرض الدوري

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 11
يتولى رئيس كل لجنة تقديم عرض لمجلس الإدارة كل (ثلاثة) أشهر يتضمن إنجازات اللجنة والصعوبات التي واجهتها واقتراح سبل تذليلها، وخططها المستقبلية، على أن يقوم المركز بتقديم عرض شامل إلى المجلس كل (ستة) أشهر، يتضمن ملخصًا لأهم مضامين عروض اللجان، وأي ملاحظات أو مرئيات يراها المركز في شأنها.
عرض على BOE
عاشراً: مصاريف التخصيص
عرض كل مواد النظام