عاشراً: مصاريف التخصيص
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 11
يضع مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد والآليات اللازمة لتحمل نفقات أمانات اللجان، وفرق العمل، والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات الإدارية المرتبطة بالمشاريع، والأحكام المرتبطة باسترداد تلك النفقات، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة، وفي حدود الإمكانات والصلاحيات المالية المتاحة وبما لا يتجاوز الأسقف المحددة للإنفاق العام.