الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)

سادساً: مهمات اللجان وصلاحياتها

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 11
تعمل كل لجنة -بعد التنسيق مع المركز- وفق القواعد والسياسات العامة التي يصدرها المركز في هذا الشأن، وتتولى المهمات والصلاحيات الآتية: 1- إعداد وثيقة المبادرة لكل مشروع (وثيقة المبادرة) والرفع بها إلى الجهة المختصة بإصدار الموافقات بناءً على الفقرة (1(من البند)سابعًا) لاتخاذ ما تراه في شأنها على أن تشمل الوثيقة الأهداف لمشروع التخصيص، واقتراح بدائل التخصيص المناسبة للمشروع؛ بما في ذلك الأساليب المتاحة للتخصيص من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية والنظامية وغيرها، وإيضاح الآثار السلبية والإيجابية الاقتصادية والاجتماعية لكل بديل منها، مع بيان الأسلوب الذي ترشحه اللجنة ومسوغات ذلك، والبرنامج التنفيذي له، ونوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية اللازمة، وذلك بناءً على دراسة تفصيلية تجريها الجهة المعنية بالمشروع مع مراعاة خطة تخصيص القطاع المعتمدة على أن تشمل هذه الدراسة الجوانب الفنية والمالية والنظامية والتنظيمية والاجتماعية للمشروع، وذلك بعد التنسيق مع المركز. ويجوز لمجلس الإدارة استثناء بعض مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من متطلب إعداد وثيقة المبادرة المشار إليها أو بعض محتوياتها، وذلك في حال وجود وثيقة مبادرة سابقة تم إعدادها لمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص مماثل للمشروع محل الاستثناء، وتمت الموافقة على هذا المشروع وفقًا لأحكام هذه القواعد. 2- البدء في تنفيذ عملية التخصيص بعد صدور الموافقة اللازمة وفقًا لما هو منصوص عليه في البند (سابعًا) من هذه القواعد، وتتمتع اللجنة بجميع الصلاحيات المخولة لها بناءً على خطة التخصيص المعتمدة ووثيقة المبادرة، بالإضافة إلى الصلاحيات التنفيذية التي تحددها الجهة المختصة وفقًا لما ورد في الفقرة (1(من البند)سابعًا) من هذه القواعد. 3- الاتصال المباشر بالأجهزة الحكومية لأجل الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لأداء اللجنة لمهماتها. 4- الاتصال بالقطاع الخاص في شأن المشاريع، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض. 5- التفاوض مع المستثمرين المحتملين. 6- التوقيع على العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند. 7- اقتراح ما يلزم في شأن منح الامتيازات المتعلقة بتنفيذ المشروع، ورفعها إلى المجلس لاستكمال ما يلزم من إجراءات. 8- تفويض من تراه لتمثيلها في التفاوض، وتوقيع العقود، والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراء. ولكل لجنة الاستعانة باستشاريين بالتنسيق مع المركز، لمساعدتها في أداء مهماتها، وتوقيع العقود معهم، وتشكيل وتكليف فرق العمل، وتحديد مهماتها.
عرض على BOE
خامساً: اجتماعات اللجان وآليات عملهاسابعاً: صلاحية إصدار الموافقات
عرض كل مواد النظام