الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة)

خامساً: اجتماعات اللجان وآليات عملها

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 11
1- يصدر مجلس الإدارة ما يأتي: أ- القواعد والإجراءات المنظمة لاجتماعات اللجان، بما في ذلك عدد اجتماعاتها ونصاب الحضور، وآليات اتخاذ القرارات، والتفويض في الحضور، وغير ذلك من قواعد وإجراءات. ب- القواعد المنظمة لعمل اللجان والاستشاريين وفرق العمل، المتعلقة بإعداد الخطط التنفيذية، والعلاقات التعاقدية، والتفاوض، والتعاقد. ج- قواعد تفويض اللجان لمهماتها وصلاحياتها. د- معايير اختيار الاستشاريين وفرق العمل الذين تستعين بهم اللجان في أداء مهماتها. ه- قواعد الاتصال بالقطاع الخاص في شأن المشاريع، ويشمل ذلك طلبات تقديم المعلومات أو المؤهلات أو العروض. و- قواعد التفاوض مع المستثمرين المحتملين. 2- يعامَل المركز معاملة اللجان في علاقته بالاستشاريين وفرق العمل، فيما يتعلق بحصوله على الوثائق والدراسات والإجابة على الاستفسارات التي يطلبها.
عرض على BOE
رابعاً: تطوير القطاعسادساً: مهمات اللجان وصلاحياتها
عرض كل مواد النظام