ثامناً: الدعم المالي والائتماني لمشاريع التخصيص
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 11
تتولى وزارة المالية تقديم أنواع الدعم المالي والائتماني اللازم للمشروع بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو ترتيب يتطلبه إصدار ذلك الدعم في حال رأت الوزارة مناسبة ذلك ووفقًا للآلية والشروط التي تضعها.