تاسعاً: أمانات اللجان
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) • قرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1442/1/20هـ.
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 11
يتولى المركز مهمات ومسؤوليات أمانات اللجان، ولمجلس الإدارة تفويض هذا الاختصاص إلى من يراه من اللجان، على أن تتبع الأمانة المحددة من تلك اللجان الإجراءات والنماذج التي يقرها المركز لجميع أمانات اللجان.