الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة الحكومة الرقمية • قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 18
يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام