الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة الحكومة الرقمية • قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 18
1- تكون للهيئة ميزانية مستقلة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام