الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة الحكومة الرقمية • قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 12 من 18
تتألف موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يُخصَّص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف. د - عوائد استثماراتها. هـ - أي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام