المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة الحكومة الرقمية • قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 5 من 18
للهيئة -في سبيل تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها ومهماتها- اتخاذ الوسائل المحققة لذلك، ومنها ما يأتي: 1- إنشاء وحدات تابعة للهيئة للقيام ببعض مهماتها وتحديد علاقاتها التنظيمية بالهيئة، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ مهماتها. 2- التواصل مع الجهات المماثلة خارج المملكة والجهات الخاصة لتبادل الخبرات، وتأسيس آليات للتعاون والشراكة معها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 3- طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة أعمالها. 4- التأهيل والترخيص لتقديم لخدمات الثقة والهوية الرقمية والحكومة الرقمية. 5- تحصيل المقابل المالي المقرر للهيئة عن أي عمل أو خدمة تُقدِّمها للقطاع الخاص وفقاً للتنظيم. 6- التصنيف الفني لمقدمي خدمات الحكومة الرقمية بحسب نوع الخدمة المقدمة. 7- إلزام الجهات الحكومية بالمعايير التقنية للأجهزة العامة عند التعاقد لتنفيذ المشاريع ذات الصلة بالحكومة الرقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- استثمار أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، وفقاً للأنظمة المتبعة. 9- تنظيم وعقد ورش العمل والندوات والمؤتمرات والمعارض داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها في المجالات المتعلقة بالحكومة الرقمية، ووفقا للإجراءات المتبعة. 10- تبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية بها مباشرة أو بالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.