المادة السادسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة الحكومة الرقمية • قرار مجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 1442/7/25هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 18
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- وزير التجارة. | عضواً 2- وزير المالية. | عضواً 3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. | عضواً 4- رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. | عضواً 5- محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. | عضواً 6- نائب وزير الداخلية. | عضواً 7- نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. | عضواً 8- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. | عضواً 9- محافظ الهيئة. | عضواً