المادة العاشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه • قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 15
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف. ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير التراخيص والتصاريح وما تقدمه من أعمال وخدمات. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة. ويكون الصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.