الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الزراعة والمياه والثروات الحية > الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه • قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 15
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام