المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 1 من 20
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الأرصاد. اللوائح: لوائح النظام. المركز: المركز الوطني للأرصاد. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز. الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. الطقس: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية قصيرة. ا لمناخ: حالة الجو في موقع معين لمدة زمنية طويلة. الأرصاد الجوية: عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي. معلومات الأرصاد الجوية: تقارير وتحاليل وتنبؤات الأرصاد الجوية وأي بيانات أخرى تتعلق بالأحوال الجوية السائدة أو المتوقعة. خدمات الأرصاد الجوية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية. خدمات الأرصاد الجوية السيادية: أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني. محطات الرصد: كل منشأة أو معدّة أو جهاز، تُستخدم للقيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية. التصريح: وثيقة يُصدرها المركز للشخص قبل البدء في ممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية. الترخيص: وثيقة يُصدرها المركز للشخص لممارسة عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية. المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح. المرخص له: الشخص الحاصل على الترخيص.