المادة الثانية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 20
يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة للأرصاد الجوية، وذلك وفقاً لما تُحدده اللوائح.