الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأرصاد

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 2 من 20
يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة للأرصاد الجوية، وذلك وفقاً لما تُحدده اللوائح.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام