الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأرصاد

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 20
يُعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام النظام: 1- المساس بأي من محطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها جزئياً أو كلياً؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 2- استخدام الترخيص أو التصريح لغير الأغراض التي أُصدر من أجلها. 3- القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح. 4- إنشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص. 5- مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام واللوائح.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام