المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 20
1- يتولى مفتشون من المركز -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها، وتُحدد اللوائح آليات وإجراءات عملهم. 2- للمفتش قبل دخول المواقع بغرض تفتيشها وضبط المخالفات فيها؛ الاستعانة بالجهات المختصة، وتُحدد اللوائح الآليات اللازمة لذلك. 3- للمفتش التحفظ الفوري على كل ما يشتبه باستخدامه بما يخالف أحكام النظام واللوائح، على أن يحرر محضراً يوضح الأصناف المحرزة وأوصافها أثناء الضبط، ويعرضه على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)الثالثة عشرة(من النظام -خلال مدة لا تزيد على)سبعة) أيام- لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تُحدده اللوائح. 4- يُحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصاته. 5- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية، إلى شركات متخصصة؛ وذلك وفق ضوابط ومعايير تُحددها اللوائح.