الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأرصاد

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 20
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في نظام آخر، يعاقب كل من يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (500. 000) خمسمائة ألف ريال. ب- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على (ستة) أشهر. ج- إلغاء الترخيص أو التصريح. د- مصادرة المضبوطات محل المخالفة. هـ - إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة تحت إشراف المركز أو التعويض عن قيمة الإصلاح، وفوات المنفعة. 2- يُصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وتحديد العقوبات المقابلة لها من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج(من الفقرة)1) من هذه المادة؛ ويراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام