المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 19 من 20
يُصِدر الوزير اللوائح خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.