الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأرصاد

المادة العشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 20 من 20
يُعمَل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام