الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأرصاد

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 20
1- يجب عند القيام بنشاط استيراد محطات الرصد، أو تركيبها، أو تشغيلها، أو نقلها، أو تداولها، أو معايرتها، أو صيانتها؛ الحصول على ترخيص، وتُحدد اللوائح أوصاف محطات الرصد. 2- يجب عند التنازل عن محطات الرصد الحصول على ترخيص.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام