الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأرصاد

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الأرصاد • قرار مجلس الوزراء رقم (568) وتاريخ 1442/9/22هـ
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 20
يجب عند إنشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفة معلوماتٍ عن الأرصاد الجوية واستخدامها؛ الحصول عليها -قبل البدء في إنشاء ذلك المشروع- من المركز أو من مقدمي خدمات الأرصاد الجوية المرخص لهم، وتُحدد اللوائح طبيعة تلك المشروعات.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام