المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) • 1443 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 11 من 21
يخضع منسوبو المستشفى لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.