المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) • 1443 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 12 من 21
للمستشفى -وفقًا لما يقره المجلس- القيام بما يأتي: 1- إقرار القواعد المتعلقة بأهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الإعفاء منها. 2- تحصيل مقابل مالي لما يجريه من أبحاث، وما يقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة أو خارجها.