المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 64
تؤسس في المملكة العربية السعودية إدارة تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمى ( نقابة السيارات ) إنفاذا لأمر حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم (142) في 11 / 2 / 1372 هـ.