تؤسس في المملكة العربية السعودية إدارة تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمى ( نقابة السيارات ) إنفاذا لأمر حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم (142) في 11 / 2 / 1372 هـ.
نظام نقابة السيارات
أنظمة عادية • المواصلات والاتصالات • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
تؤسس في المملكة العربية السعودية إدارة تكون مهمتها ترتيب وتنظيم نقل الحجاج وتسمى ( نقابة السيارات ) إنفاذا لأمر حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الصادر برقم (142) في 11 / 2 / 1372 هـ.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
مرجع هذه النقابة المديرية العامة للحج والإذاعة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
مركز النقابة الرئيس بمكة المكرمة وتؤسس لها فروع في المدينة المنورة وفي جدة وفي غيرها من المدن حسب اللزوم وتبعا لاقتضاء ضرورة العمل.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
يعين للنقابة رئيس عام يتولى إدارة أعمالها ومسؤولياتها المدرجة في هذا النظام بمعاونة الموظفين التابعين له. ويتم تعيينه بترشيح من المديرية العامة للحج والإذاعة وموافقة المقام السامي عليه، ويجب ألا يكون من أصحاب الشركات ولا من المطوفين أو الوكلاء أو الأدلاء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
تتكون للنقابة هيئة تتضامن مع الرئيس في الأعمال والمسؤوليات وتعمل تحت رئاسته وتتألف من:
(أ) مندوب عن الإدارة العامة للحج والإذاعة .
(ب) ممثلين للشركات لا يزيد عددهم عن أربعة أشخاص ينتخبهم أصحاب الشركات بدعوة من الرئيس في كل عام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
تقوم النقابة بوضع الميزانية السنوية اللازمة لمركزها والفروع التابعة لها وتعرضها لمرجعها للتصديق عليها وفق الأصول.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
تعين النقابة الموظفين اللازمين لأعمالها في حدود ميزانيتها المصدقة وبموافقة مرجعها على ذلك، على أن يتم تعيين المعاونين للرئيس العام بمعرفة الرئيس المذكور وبموافقة المقام السامي عليهم، ويجب ألا يكونوا من أصحاب الشركات ولا من المطوفين أو الوكلاء أو الأدلاء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
يخضع جميع موظفي النقابة للتعليمات الداخلية الخاصة بهم ولا يسري عليهم نظام الموظفين العام ولا التقاعد.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
الإشراف التام على جميع السيارات الناقلة للحجاج.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
تسجيل الشركات التي تعمل في نقل الحجاج لديها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
تعيين لجنة للكشف على سيارات الشركات المخصصة لنقل الحجاج باشتراك مندوبين من إدارة الحج العامة ومديرية الأمن العام والنقابة مع مهندسين فنيين تنتخبهم للكشف على كل سيارة معدة لنقل الحجاج وإعطاء قرار بصلاحيتها للنقل أو عدم ذلك موقع عليه من كافة أعضاء لجنة الكشف، على ألا يتنافى مع الكشف المنصوص عليه في قرار مجلس الشورى رقم (161) في 26 / 8 / 368 .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
إعطاء كل سيارة صالحة للعمل تم الكشف عليها شهادة خاصة بموجب تقارير لجان الكشف موضح بها رقم السيارة والرقم المتسلسل للمكنة والشاسيه والكفرات بما في ذلك الكفر الاحتياطي وعدد الركاب، مع بيان نوعها وموديلها واسم الشركة التابعة لها ورقم وتاريخ تقرير لجنة الكشف عليها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
اتخاذ سجل خاص لتسجيل شهادات السيارات الموضحة في المادة السابقة (12) يكتب فيه جميع الإيضاحات الخاصة بالسيارة المعطاة لها الشهادة ويعتبر هو (السجل الأساسي) لسيارات الشركات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
توزيع الحجاج على الشركات بالنسبة المئوية وبموجب تعليمات التوزيع الموضحة في الباب الثالث من هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
استيفاء أجور النقل المقررة، على أن تقوم بمحاسبة أصحاب الشركات على صافي استحقاقهم يوميا.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
الاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في وضع وتحديد أجور النقل للحجاج في كل عام مع مراعاة الاعتدال في التحديد.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
ملاحظة كل ما يتعلق بمصلحة نقل الحجاج وترتيبه على أكمل وجه وفقا لهذا النظام والتعليمات الحكومية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
إعداد جداول تفصيلية عن الحجاج القادمين بالبواخر والطائرات تشمل تواريخ وصولهم، ومواعيد سفرهم من إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تواريخ عودتهم من المدينة إلى مكة، وذلك بمعاونة القسم المختص في إدارة الحج العامة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
اتخاذ سجل خاص للحجاج المرحلين من قبلها يوضح فيه أجناسهم والشركات التي نقلتهم، مع التفصيلات اللازمة ويجب أن يتم ذلك حال ترحليهم فورا بدون تأخير.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
وضع الترتيب اللازم لنقل الحجاج إلى عرفات والعودة منها، على أن يكون معدا في غرة ذي الحجة على أساس العدد الوارد منهم فعلا، مع تقدير العدد المحتمل وروده بنسبة تخمينية، ويعرض على لجنة مكونة من مندوب عن وزارة الداخلية ومدير الأمن العام ومدير الحج العام للنظر فيه وإقراره .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: وظائف النقابة
وضع تعليمات خاصة بالمهندسين والسائقين ومعاونيهم، تشمل ما لكل منهم وما عليه من واجبات وحقوق بالنسبة للجهات والشركات التي يعملون لديها وينتخبون من يمثلهم في النقابة حين وضع هذه التعليمات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثالث: واجبات موظفي النقابة
يعتبر رئيس النقابة والموظفون المرتبطون به في المركز الرئيسي والفروع التابعة له مع أعضاء هيئة النقابة مسؤولين بالتسلسل أمام الجهة الحكومية المختصة عن جميع الأعمال المناطة بهم فيما يتعلق بشئون نقل الحجاج المدرجة في هذا النظام، كل ضمن نطاق عمله واختصاصه الذي تحدده التعليمات الداخلية التي تضعها النقابة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثالث: واجبات موظفي النقابة
تكون اجتماعات هيئة النقابة متصلة في موسم الحج للنظر في صالح نقل الحجاج ومسايرة حركات العمل، وتخضع هذه الاجتماعات لنظام الهيئات والمجالس الرسمية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثالث: واجبات موظفي النقابة
تكون التبليغات والمخابرات بين مركز النقابة وفروعها وبينها وبين إدارة الحج بموجب تحارير ذات رقم مسلسل وقيد وتاريخ وما دعت سرعة العمل إلى تبليغه تليفونيا يجب أن يؤكد كتابيا.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات: الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
للشركة التي تم تسجيلها في النقابة قبل غيرها من الشركات حق الأولية في النقل طبقا لمقتضى المادة (16)، ثم يكون الحق للتي تليها في التسجيل، وهكذا يجري الترتيب في هذه الأولية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات: الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
يكون توزيع الحجاج على الشركات حسبما يأتي:
(أ) تعطى الشركة الأولى في التسجيل عشرين في المائة من حمولتها المسجلة من الحجاج.
وباستكمال نسبتها المذكورة تعطى الشركة التي تليها نفس النسبة من حمولتها المسجلة وهكذا إلى أن يتم الدور على جميع الشركات بموجب حمولتها المسجلة، ويعاد التوزيع بنفس الترتيب، على أن يراعى تسلسل خاص لكل خط من خطوط النقل باستثناء خط عرفات.
(ب) ينفذ في خط عرفات الترتيب الذي نصت عليه المادة (20) من هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات: الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
على النقابة قبل إحالة الحجاج إلى أية شركة أن تتأكد من استعداد تلك الشركة لنقل ما يحال إليها فورا، وفي حالة وقوع أي تأخير من تلك الشركة تسقط حصتها في النقل لتلك المرة فقط فيما عدا خط عرفات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات: الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
على النقابة في حالة عجز أية شركة عن نقل بعض الحمولة المحالة إليها في خط عرفات أن تقوم باستئجار السيارات اللازمة لنقل تلك الحمولة وتعود بالأجرة المدفوعة مضاعفة على تلك الشركة، ويكون الفائض من ذلك ضمن واردات النقابة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات: الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
على كل شركة أن تقوم بنقل الحجاج المحالين إليها من النقابة في خلال مدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة على أكبر تقدير.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات: الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
يتم نقل الحجاج من قبل الشركات بموجب اعتمادات مطبوعة متسلسلة تعطى من النقابة ويوضح فيها عدد الحجاج وأجناسهم وعدد الكبار منهم والأنصاف والأطفال ووجهة سفرهم وأسماء وكلائهم ومطوفهم مع إيضاح ما إذا كانت الرحلة مرجعة أو ذهابا فقط.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات: الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
يجب أن يتم ترتيب نقل الحجاج من مكة بعد انتهاء نسك الحج في خلال أيام التشريق حسب نظام الأفواج المتبع.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يجب على كل شركة ترغب في المساهمة في نقل الحجاج أن تتقدم أولا إلى النقابة بطلب تسجيلها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على أن يسبق هذا الطلب تسجيلها لدى كاتب العدل بموجب نظام الشركات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يجب على الشركة طالبة التسجيل أن تقدم مع طلبها وثيقة تسجيل كاتب العدل .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
لا يكون لأية شركة حق التسجيل في النقابة إلا إذا بلغ الحد الأدنى لسيارتها مائة سيارة على أساس أن ثمانين في المائة أتوبيسات وعشرين في المائة سيارات صغيرة، وتراعى هذه النسبة للزيادة من الحد الأدنى في عموم الشركات بصورة إلزامية حتى نهاية عام 1373 هـ.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يحق لكل شركة مسجلة في النقابة استيراد سيارات جديدة علاوة على موجودها المسجل مع مراعاة ما جاء في المادة (34) وتطبق عليها شرائط الكشف المدرجة في هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يجب على كل شركة أن تعين مديرا مسؤولا في مركزها الرئيسي ووكلاء في فروعها ابتداء من أول الموسم حتى نهايته وتقدم أسماءهم إلى النقابة ليكونوا معتمدين لديها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يشترط في المدير والوكلاء أن يكونوا سعوديين ويعتبرون مسئولين عن الشركات التي يمثلونها في جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الحجاج.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يلزم على كل شركة أن تقدم للنقابة بيانا بعدد سياراتها موضح به أصناف تلك السيارات وعدد المقاعد لكل سيارة في موعد لا يتجاوز نهاية جمادى الآخرة من كل عام .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يجب على كل شركة أن تعين مركزا لإسعاف السيارات في كل من رابغ والمسجيد في طريق المدينة المنورة مزودة بالوقود والأدوات الاحتياطية والكفرات واللساتك وبمهندس خاص للإصلاح مع سيارة احتياطية خالية على أن يتم ذلك بترتيب وإشراف النقابة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يجب على كل شركة أن توجد لديها المراكز المؤقتة اللازمة في كل من عرفات ومنى وتكون مستعدة للعمل ابتداء من اليوم الخامس في شهر ذي الحجة ومزودة بكافة الاستعدادات اللازمة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يجب على الشركات أن تزود كل قافلة من قوافل الحجاج إلى المدينة المنورة بسيارة أوتوبيس خالية للاحتياط بسيارة أخرى لوري للمهندس والمندوبين الرسميين على أن تضع النقابة الترتيب اللازم لذلك.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يجب على كل شركة أن تراعي تزويد كل سيارة مخصصة لنقل الحجاج بما يأتي:
أ ) بأوعية الماء (القرب – والفناطيس).
ب ) بالكفر واللستك الاحتياطي والآلة الرافعة مع العدة الاحتياطية الضرورية.
ج ) بالحبال الثابتة ولوازمها الكاملة لربط الأمتعة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يجب على الشركات أن تخضع للأوامر الحكومية فيما يختص بأمتعة الحجاج وإقامتهم في المدينة المنورة، وفيما يختص بالأجور المستحقة إعادتها للحجاج، وتبديل درجات الركوب.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الفصل الثاني: واجبات وحقوق الشركات
يجب أن تقدم كل شركة بيانا يوميا للنقابة بسيارات الحجاج المرحلين من قبلها إلى المدينة المنورة وعددهم وجنسياتهم للاحتفاظ به لدى النقابة والوقوف على حركات الحجاج من قبل جهات الاختصاص.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
يجري الكشف المنوه عنه في المادتين (11 و 12) سنويا من قبل النقابة ابتداء من شهر جمادى الأولى حتى نهاية رجب.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
يكون الكشف في المركز الرئيسي لعمل كل شركة باشعار من النقابة بعد أن تتقدم الشركة إليها بطلب كتابي مسجل.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
تقدم الشركة السابقة في الطلب على غيرها في الكشف، وفي حال ورود طلبات متعددة إلى النقابة في تاريخ واحد يقرع بينها في الأولية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
إذا ظهر للجنة الكشف عدم صلاح سيارة بعد الكشف عليها تحرر محضرا بذلك توضح فيه الأسباب، وما إذا كانت قابلة للإصلاح أم لا، وما يمكن إصلاحه تكلف الشركة بإصلاحه وإعادته للكشف قبل نهاية رجب.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
لا تحسب حمولة ما يكون تحت الإصلاح إلا بعد تصديق اللجنة على صلاحه في كشف ثاني تقرره اللجنة ضمن المدة المقررة واعتبارا من تاريخ هذا التصديق.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
يستبعد من سجل النقابة نهائيا حمولة كل سيارة تقرر اللجنة عدم صلاحها في الكشف الثاني عليها، وتلزم الشركة بإكمال النصاب فيما دون المائة سيارة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
يجب أن يلاحظ في تسجيل السيارات الجديدة ما يأتي:
( أ ) السيارات الجديدة التي يتعذر استيرادها قبل انتهاء مدة الكشف الرسمية تسجل حمولتها لشركاتها من تاريخ ورودها وإتمام الكشف عليها، على أن تقدم الشركة المستوردة للسيارات الجديدة ما يثبت طلبها الفعلي للسيارات وفتح اعتماداتها وأسباب التأخير بمستندات قانونية مقبولة لدى النقابة.
( ب ) في حالة قيام الشركة المسجلة بطلب سيارات جديدة لا تحسب لها حمولة السيارات الجديدة إلا بعد ورودها فعلا، وبعد انتهاء الكشف عليها في موعد الكشف على السيارات الجديدة ولا تعطي حصتها من النقل إلا بعد استكمال دورة التوزيع على جميع الشركات، إن كان الدور الحالي للتوزيع قد تخطاها.
( جـ ) أما الشبكات الجديدة التي تقدمت بطلب التسجيل في موعده الرسمي وطلبت بالفعل سياراتها ولم ترد تلك السيارات إلا بعد موعد الكشف الأول فلا تحسب حصتها في النقل بعد ورودها فعلاً إلا بعد إتمام الكشف عليها في استكمال دورة التوزيع على جميع الشركات بحيث يحسب تسلسلها في نهاية الدورة القائمة حينئذ.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
يعتبر آخر موعد لقبول الكشف على السيارات الجديدة المستوردة من الخارج هو نهاية شوال بصفة قاطعة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
يبدأ موسم حج كل عام من غرة شهر رجب.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
تعتبر نهاية جمادى الأولى من كل عام آخر موعد لقبول تسجيل الشركات.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
إذا بلغ عدد الشركات المخصصة لنقل الحجاج في المستقبل مبلغا يكفي لسد الحاجة إليها فللنقابة أن تتخذ قرارا إجماعيا بإيقاف تسجيل شركات جديدة على أن توضح في هذا القرار الأسباب التفصيلية الداعية لذلك. ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد تصديق المقام السامي عليه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
إذا زاد عدد السيارات الجديدة المخصصة لنقل الحجاج على الحد المطلوب فللنقابة أن تتخذ قرارا جماعيا بإيقاف زيادة الحمولات المسجلة للشركات أن توضح في هذا القرار الأسباب التفصيلية الداعية لذلك، ولا يعتبر هذا القرار نافذا إلا بعد تصديق المقام السامي.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
يحسم من صافي استحقاق كل شركة في أجور النقل اثنان في المائة مقابل مصاريف النقابة وفروعها على أن يرد إلى الشركات ما فاض منه بنسبة ما أخذ منها، ويجب أن يرجع على الشركات بالعجز الحاصل في المحسوم ما دام ضمن الميزانية المقررة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
تقوم النقابة بتسليم استحقاق الشركات من أجور نقل الحجاج للأشخاص الذين تختارهم الشركات بموجب وكالة رسمية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
يجب أن تلاحظ شركات نقل الحجاج أن يكون استخدام المهندسين والسائقين لديها بعقود رسمية موسمية على الأقل، بمعنى أنه لا يمكن انتقال مهندس أو سائق من شركة إلى أخرى أو ترك العمل طيلة مدة الموسم، ويكون الطرفان ملزمين باحترامه وإنفاذه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
للمهندس والسائقين أن يتقدموا بشكواهم ضد الشركات إلى النقابة على أن تكون ضمن استدعاء رسمي شامل للأسباب الداعية لها، وعلى النقابة أن تنظر وتفصل حالا في تلك الشكوى بما يضمن الحقوق وعلى أساس العقد والتعليمات الخاصة بالمهندسين والسائقين.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
للنقابة في حالة ثبوت حقوق مادية للمهندسين أو السائقين الشاكين طرف الشركات أن تقوم بتسديدها لأصحابها وحسمها من استحقاقات الشركة التي يعملون لديها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
تقويم أم القرى الهجري هو التقويم الرسمي للنقابة وشركات النقل للحجاج.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
للنقابة حق النظر والفصل في الخلافات والحوادث التي تقع فيما بين الشركات أو بينها وبين المستأجرين بناء على مراجعتهم، وفي حالة تعذر الفصل من قبلها عليها أن تضع القرار اللازم وترفعه إلى المراجع المختصة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات
الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
يحل هذا النظام محل الأنظمة السابقة للنقابة ويعتبر ساري المفعول من حين تصديقه من المقام السامي، وتقوم الجهة المختصة بإبلاغه إلى الدوائر ذات العلاقة ونشره في الصحف، ولا يمكن تعديل أو إضافة مادة على هذا النظام إلا بموافقة المقام السامي على ذلك.