المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الفصل الثاني: وظائف النقابة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 11 من 64
تعيين لجنة للكشف على سيارات الشركات المخصصة لنقل الحجاج باشتراك مندوبين من إدارة الحج العامة ومديرية الأمن العام والنقابة مع مهندسين فنيين تنتخبهم للكشف على كل سيارة معدة لنقل الحجاج وإعطاء قرار بصلاحيتها للنقل أو عدم ذلك موقع عليه من كافة أعضاء لجنة الكشف، على ألا يتنافى مع الكشف المنصوص عليه في قرار مجلس الشورى رقم (161) في 26 / 8 / 368.