المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الفصل الثاني: وظائف النقابة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 13 من 64
اتخاذ سجل خاص لتسجيل شهادات السيارات الموضحة في المادة السابقة (12) يكتب فيه جميع الإيضاحات الخاصة بالسيارة المعطاة لها الشهادة ويعتبر هو (السجل الأساسي) لسيارات الشركات.