المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الفصل الثاني: وظائف النقابة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 19 من 64
اتخاذ سجل خاص للحجاج المرحلين من قبلها يوضح فيه أجناسهم والشركات التي نقلتهم، مع التفصيلات اللازمة ويجب أن يتم ذلك حال ترحليهم فورا بدون تأخير.