الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نقابة السيارات

المادة التاسعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الثاني: تنظيم نقل الحجاج - وواجبات الشركات: الفصل الأول: تنظيم نقل الحجاج
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 29 من 64
على كل شركة أن تقوم بنقل الحجاج المحالين إليها من النقابة في خلال مدة لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة على أكبر تقدير.
عرض على BOE
المادة الثامنة والعشرونالمادة الثلاثون
عرض كل مواد النظام