المادة السادسة والأربعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 46 من 64
يكون الكشف في المركز الرئيسي لعمل كل شركة باشعار من النقابة بعد أن تتقدم الشركة إليها بطلب كتابي مسجل.