المادة الحادية والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 51 من 64
يجب أن يلاحظ في تسجيل السيارات الجديدة ما يأتي: ( أ ) السيارات الجديدة التي يتعذر استيرادها قبل انتهاء مدة الكشف الرسمية تسجل حمولتها لشركاتها من تاريخ ورودها وإتمام الكشف عليها، على أن تقدم الشركة المستوردة للسيارات الجديدة ما يثبت طلبها الفعلي للسيارات وفتح اعتماداتها وأسباب التأخير بمستندات قانونية مقبولة لدى النقابة. ( ب ) في حالة قيام الشركة المسجلة بطلب سيارات جديدة لا تحسب لها حمولة السيارات الجديدة إلا بعد ورودها فعلا، وبعد انتهاء الكشف عليها في موعد الكشف على السيارات الجديدة ولا تعطي حصتها من النقل إلا بعد استكمال دورة التوزيع على جميع الشركات، إن كان الدور الحالي للتوزيع قد تخطاها. ( جـ ) أما الشبكات الجديدة التي تقدمت بطلب التسجيل في موعده الرسمي وطلبت بالفعل سياراتها ولم ترد تلك السيارات إلا بعد موعد الكشف الأول فلا تحسب حصتها في النقل بعد ورودها فعلاً إلا بعد إتمام الكشف عليها في استكمال دورة التوزيع على جميع الشركات بحيث يحسب تسلسلها في نهاية الدورة القائمة حينئذ.