المادة السابعة والخمسون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 57 من 64
يحسم من صافي استحقاق كل شركة في أجور النقل اثنان في المائة مقابل مصاريف النقابة وفروعها على أن يرد إلى الشركات ما فاض منه بنسبة ما أخذ منها، ويجب أن يرجع على الشركات بالعجز الحاصل في المحسوم ما دام ضمن الميزانية المقررة.