المادة الستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 60 من 64
للمهندس والسائقين أن يتقدموا بشكواهم ضد الشركات إلى النقابة على أن تكون ضمن استدعاء رسمي شامل للأسباب الداعية لها، وعلى النقابة أن تنظر وتفصل حالا في تلك الشكوى بما يضمن الحقوق وعلى أساس العقد والتعليمات الخاصة بالمهندسين والسائقين.