المادة الثالثة والستون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الثالث: الكشف على السيارات - أحكام عامة: الفصل الأول: الكشف على السيارات
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 63 من 64
للنقابة حق النظر والفصل في الخلافات والحوادث التي تقع فيما بين الشركات أو بينها وبين المستأجرين بناء على مراجعتهم، وفي حالة تعذر الفصل من قبلها عليها أن تضع القرار اللازم وترفعه إلى المراجع المختصة.