الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نقابة السيارات

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المواصلات والاتصالات > نظام نقابة السيارات • الباب الأول: تأسيس النقابة ووظائفها - وواجبات موظفيها: الفصل الأول: تأسيس النقابة
أنظمة عاديةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 64
يخضع جميع موظفي النقابة للتعليمات الداخلية الخاصة بهم ولا يسري عليهم نظام الموظفين العام ولا التقاعد.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام