المادة الحادية عشرة: اختصاصات الجمعية العمومية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 23
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1- وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية. 2- انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وثلثي الأعضاء الاحتياطيين. 3- اعتماد التقرير السنوي. 4- الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته. 5- اعتماد تقرير مراقب الحسابات. 6- اعتماد الميزانية السنوية. 7- تحديد اشتراك العضوية السنوي وتعديله. 8- دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته. 9- اعتماد إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية. 10- اقتراح حل الجمعية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (1(من المادة)العشرين) من هذا التنظيم، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.