الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة الثانية عشرة: اجتماعات الجمعية العمومية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 23
1- تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعًا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، ولا يجوز للعضو أن يفوض عضوًا آخر، ويرأس الاجتماع رئيس المجلس أو من ينيبه، فإن لم يكتمل العدد أُجّل الاجتماع إلى وقت آخر خلال مدة أقلها سبعة أيام وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره ما لا يقل عن (25%) من الأعضاء العاملين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحًا.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة: اختصاصات الجمعية العموميةالمادة الثالثة عشرة: المجلس التنفيذي
عرض كل مواد النظام