الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة الخامسة عشرة: اجتماعات المجلس

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 23
1- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، ولا يجوز للعضو أن يفوض عضوًا آخر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحًا.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة: اختصاصات المجلسالمادة السادسة عشرة: الأمانة العامة
عرض كل مواد النظام