الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة السادسة عشرة: الأمانة العامة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 23
تكون للجمعية أمانة عامة تتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، يرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقًا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وعليه بوجه خاص القيام بما يأتي: 1- إدارة شؤون الجمعية. 2- تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الأخرى. 3- التوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات وعقود. 4- اتخاذ ما يلزم في شأن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس. 5- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الجمعية، وعرضها على المجلس. 6- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجمعية وحسابها الختامي وتقريرها السنوي. 7- تشكيل اللجان المؤقتة. 8- تزويد وزارة التجارة والصناعة بتقرير مراقب الحسابات، للاطلاع والإحاطة. ويتولى نائب الأمين العام ما يسنده إليه الأمين العام من صلاحيات، ويقوم بمهماته عند غيابه.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة: اجتماعات المجلسالمادة السابعة عشرة: لجان الجمعية
عرض كل مواد النظام