المادة التاسعة عشرة: السنة المالية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 23
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وتنتهي في اليوم التاسع منه من العام التالي.