الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة الثامنة عشرة: موارد الجمعية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 23
1- تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية: أ ) الإعانات الحكومية. ب ) ريع المطبوعات والنشرات، وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات. ج ) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة. د ) اشتراكات الأعضاء في الجمعية. هـ ) الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقبلها المجلس. و) الموارد الأخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية العمومية. 2- تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، ولا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد اللوائح الداخلية هذين المسؤولين.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة: لجان الجمعيةالمادة التاسعة عشرة: السنة المالية
عرض كل مواد النظام