المادة الثامنة عشرة: موارد الجمعية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 23
1- تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية: أ ) الإعانات الحكومية. ب ) ريع المطبوعات والنشرات، وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات. ج ) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة. د ) اشتراكات الأعضاء في الجمعية. هـ ) الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقبلها المجلس. و) الموارد الأخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية العمومية. 2- تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، ولا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد اللوائح الداخلية هذين المسؤولين.