الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة السادسة: العضوية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 23
تكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي: 1- العضو العامل: من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الآتية: أ - أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك. ب - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ج - أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعًا. د - أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. هـ - أن يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية. و - أن يقبل المجلس طلبه. وللعضو العامل حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية. 2- العضو المنتسب: من طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية، وتوافرت فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن. ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس. 3- العضو الفخري: من منحته الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة - مادية كانت أم معنوية - تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها. ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس.
عرض على BOE
المادة الخامسة: اختصاصات الجمعيةالمادة السابعة: التزامات الأعضاء
عرض كل مواد النظام