المادة السابعة: التزامات الأعضاء
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 23
على العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما يأتي: 1- الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الداخلية للجمعية. 2- التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات المجلس. 3- إبلاغ الجمعية - كتابة - بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها. 4- ألا يمارس عملًا يتعارض مع أهداف الجمعية.