الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة التاسعة: أجهزة الجمعية

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 23
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية: 1- ـ الجمعية العمومية. 2- ـ المجلس التنفيذي. 3- الأمانة العامة. 4- ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.
عرض على BOE
المادة الثامنة: فقدان العضويةالمادة العاشرة: الجمعية العمومية
عرض كل مواد النظام