المادة الثامنة: فقدان العضوية
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم جمعية حماية المستهلك • قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23 / 2 / 1436
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 23
1- يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) إذا أُسقطت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية. ج) إذا قدم استقالته كتابة. د(إذا فقد شرطًا من شروط العضوية الواردة في المادة)السادسة). هـ) إذا ألحق بالجمعية - عن عمد - أضرارًا جسيمة، سواء أكانت مادية أم معنوية. و(إذا تأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على)ستة أشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لديها. 2- فيما عدا الحالتين (أ(و)ب) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس. 3- يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه. 4- لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات، سواء أكان ذلك نقدًا أم عينًا، ومهما كانت الأسباب.