المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة • 1445 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 12 من 30
تحدد القواعد التنفيذية إجراءات نقل ملكية المنشأة، ومقرها، وتغيير نوعها.