الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة • 1445 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 13 من 30
1- تلتزم المنشأة في حال تعليق العمل فيها أو إغلاقها أو عدم الرغبة في تجديد ترخيصها أو إلغائه؛ بإبلاغ الوزارة والأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها وأولياء أمورهم، مع الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدماتها. 2- يُلغى الترخيص للمنشأة في الحالتين التاليتين: أ- إذا توفي المرخص له. ب- إذا انتفى عن المرخص له أحد شروط الترخيص.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام