المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة • 1445 هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 14 من 30
على كل منشأة أخذ موافقة الوزارة عند تحديد أسعار البرامج الاجتماعية التي تقدمها أو تعديلها وفق المعايير المنصوص عليها في القواعد التنفيذية.